الحر العاملي

240

وسائل الشيعة ( آل البيت )

39 - باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات ، وكذا صلاة الطواف والكسوف والاحرام والأموات . [ 5030 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة : صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة ، وصلاة الكسوف ، والصلاة على الميت ، هذه يصليهن الرجل في الساعات كلها . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ( 1 ) . ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، مثله ( 1 ) . [ 5031 ] 2 - وبإسناده عن حماد بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل فاته شئ من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس أو عند غروبها ؟ قال : فليصل حين يذكر . [ 5032 ] 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن ( 1 ) حبيب قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : تكون علي الصلاة ، النافلة ، متى أقضيها ؟ فكتب ( عليه

--> الباب 39 فيه 19 حديثا 1 - الفقيه 1 : 278 / 1265 . ( 1 ) الكافي 3 : 288 / 3 . ( 2 ) الخصال : 247 / 107 . 2 - الفقيه 1 : 235 / 1032 . 3 - الكافي 3 : 454 / 17 . ( 1 ) في هامش الأصل عن نسخة من التهذيب ( بن ) .